ست مواد قانونية تنظّم مناطق الصيد ووقته وتحمي الأعشاش والسلاحف وتحدّد العقوبات والمصادرة.

في قطر، يختلف قانون تنظيم الصيد عن القرارات السنوية التي تحدد مواسمه وأنواعه. فالأساس التشريعي هو القانون رقم 4 لسنة 2002، الصادر في 11 أيار 2002 والمنشور في الجريدة الرسمية في 20 أيار، وهو مدرج في بوابة الميزان القانونية القطرية بوصفه قيد التطبيق.
تنص المادة الأولى على مناطق يُحظر فيها صيد الحيوانات والطيور والزواحف البرية، منها المحميات والجزر وداخل المدن والقرى وعلى بعد يقل عن 500 متر من الطرق العامة. ولا يجوز الصيد داخل الممتلكات الخاصة دون موافقة أصحابها أو أصحاب الحقوق فيها.
أما المادة الثانية فتسمح بالصيد في غير الأماكن المحظورة، خلال المواسم التي تُحدّد بقرار تنفيذي، ومن شروق الشمس حتى غروبها. وتُحدد القرارات التنفيذية أيضًا الأنواع والأدوات الجائز استخدامها. بذلك يحدد القانون الحدود الأساسية، وتأتي القرارات لتفصيل الموسم، وليس لتغييره إلى إباحة مطلقة.
تضيف المادة الثالثة ثلاثة واجبات واضحة: عدم التعرض للسلاحف البحرية وبيضها، وعدم الإضرار ببيض الطيور وأعشاشها، وعدم الإضرار بالروض والنباتات البرية. وتمنح المادة الرابعة بعض الموظفين المخوّلين صفة الضبط القضائي لإثبات المخالفات.
وتحدد المادة الخامسة، ما لم يرد نص أشد في قانون آخر، الحبس لمدة لا تتجاوز سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف ريال قطري، أو إحدى العقوبتين، مع مصادرة الأدوات والأسلحة المستخدمة، ومضاعفة العقوبة عند العود وفق الضوابط المحددة بالنص.
هذه قراءة للقانون الأصلي الصادر عام 2002 من مصدره الرسمي في 2026، وليست خبرًا عن تشريع جديد أو عن فتح موسم جديد.
المصدر: بوابة الميزان القانونية القطرية، القانون 4/2002، المواد 1–6.