من كل وادي خبر
عكار: باشق داخل حقيبة ظهر خلال عملية لمكافحة صيد الجوارحتحذير أوروبي: 11–36 مليون طائر سنويًا في المتوسط و83% من الدول لم تعتمد التدابير الكافيةأين تستريح الطيور؟ «صيد» تستعرض أبرز ملاذات الهجرة في المشرق والجزيرة العربية.موسم الطوقي 2026–2027 يسلّط الضوء على حياة محمية الملك عبدالعزيز البريةالبقاع الشمالي: إزالة شباك الصيد غير القانونية ترفع حصيلة الحملة إلى 38,280 م²حين يتغيّر الساحل… أين تستريح الطيور؟قطر تستهدف حماية 30% من مناطقها البرية والبحرية بحلول 2030الملواح يختتم منافساته بتتويج 60 فائزًاحين يصبح الخريف موسماً لاصطياد الصورةرادار صيد العربي | سبتمبر 2026: توقيف 50 صيادًا وإنقاذ آلاف الطيورمن سفوح الأطلس إلى سواحل البحر الأحمر... موسم الصيد العربي يدخل خريف 2026من صقلية إلى لبنان: معركة إنقاذ الطيور المهاجرة من الصيد الجائرسماء الكوكب تفقد توازنها: تقرير «بيرد لايف» يدق ناقوس الخطر حول مسارات الهجرة العالميةكيف فقدت مسارات الهجرة 7 من طيورها خلال 150 عاماً؟دمار بيئي واسع في جنوب لبنان يهدد أحد أهم ممرات هجرة الطيور في العالم

عُمان: قانون 6/2003 يحمي الحبارى والجوارح ويضع الصيد ضمن نظام صون الأحياء الفطرية

قراءة في التشريع العُماني المنظم للمحميات والتصاريح والمصادرة، مع تمييز القانون عن قرارات مواسم الصيد.

رسم توضيحي من صيد، وليس صورة أو نسخة رسمية من القانون
رسم توضيحي من صيد، وليس صورة أو نسخة رسمية من القانون

لا يقوم تنظيم الحياة الفطرية في سلطنة عُمان على تحديد مواسم الصيد فقط. فقانون المحميات الطبيعية وصون الأحياء الفطرية، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 6/2003 في 8 كانون الثاني 2003 والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 15 كانون الثاني، يتناول حماية الأنواع والموائل والتصاريح والرقابة والعقوبات.

ويُعرّف القانون الصيد تعريفًا واسعًا يشمل الوسائل المتعمدة للإمساك بالحيوان أو شل حركته أو قتله أو الشروع في ذلك، فلا تنحصر أحكامه بفعل إطلاق النار. وتنص المادة الرابعة عشرة على ضرورة تصريح من الجهة المختصة لصيد أو احتجاز أو تربية أو نقل حيازة أي حيوان محمي أو نتاجه داخل المحمية أو خارجها، وتشمل قيود التصاريح جمع عينات من الأحياء الفطرية وحيازة بعض مشتقاتها.

ويولي القانون عناية خاصة لبعض الأنواع: ترد الحبارى في الملحق الأول، فيما يتضمن الملحق الثاني مجموعات من الطيور الجارحة، منها جميع أنواع الصقور والبوم والعقبان والنسور. ويُنظم الفصل الرابع عقوبات مختلفة تبعًا للأنواع والأفعال المحظورة، بما في ذلك أحكام مصادرة الأحياء الفطرية والأدوات ووسائل النقل المستخدمة في المخالفات.

وتشير المادة الثالثة عشرة إلى اختلاف مناطق المحمية بحسب درجة الحماية؛ فبعضها مفتوح للأنشطة المتوافقة مع طبيعتها، وبعضها الآخر يتطلب تصريحًا خاصًا للدخول.

القانون صادر عام 2003 وليس تشريعًا مستحدثًا في 2026. وتُعرض أحكامه هنا لفهم الأساس التشريعي، مع ضرورة مراجعة آخر التعديلات واللوائح والقرارات لدى الجهات العمانية المختصة قبل تحديد الوضع القانوني لأي نشاط محدد.

المصدر: وزارة العدل والشؤون القانونية العُمانية، المرسوم السلطاني 6/2003، ولا سيما المواد 1 و13–17 والملحقان.

نص القانون من الجهة الرسمية